الشيخ الكليني

242

الكافي

آكل الربا بعد البينة ؟ قال ، يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل . 10 - وبهذا الاسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد . 11 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر : أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين ( 1 ) جلدة وقال له : اعلم أنه مستحق مثلها عشرين ( 1 ) فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما . 12 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال : إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها ( 2 ) فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو ( صاغر ) لأنه أتى سفاحا . 14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما . 15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال : لا حد عليه ويعزر .

--> ( 1 ) في بعض النسخ [ مستعقب مثلها عشرين ] . ( 2 ) في بعض النسخ [ وان طاوعته ] .